1288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ تَقْضِيهَا». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1288)