12967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12967)