12968 - عَنْ مَالْكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12968)