10561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ: «يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا»، وَابْنُ شِهَابٍ: «وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10561)
10562 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10562)
10563 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10563)
10564 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا تَرِثُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10564)
10565 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «إِذَا طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَرِثُكَ وَلَا تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10565)
10566 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10566)
10567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10567)
10568 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: «أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10568)
10569 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا، ثُمَّ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّتِهَا، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ: «أَلَا فَرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُ الَّتِي طَلَّقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10569)
10570 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10570)
10571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى»
عَبْدُ الرَّزَّاق
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10571)
10572 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي الْأَرْبَعِ إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10572)
10573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَرِهَهَا قَالَ: «وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10573)
10574 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي الرَّجُلُ فِي الْأُخْتَيْنِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَلَا يَنْكِحُهَا فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10574)
10575 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَا يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10575)
10576 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ»، قَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى: وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10576)
10577 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ» قَالَ: قُلْتُ: وَعِدَّتَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَثَلَاثَةٌ» قَالَ: «فَذَكَرَ الْأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالْأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاق،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10577)
10578 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10578)
10579 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ -[220]- وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ قَالَ: «لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ»، وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ: قَالَ مَعْمَرٌ: «لِيَرِثَ أَخَاهُ أَوْ لَا يَرِثَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10579)
10580 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ، فَلَمَّا مَاتَ الْأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا، فَقَالَ الْإِخْوَةُ: حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِهِ، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: صَدَاقِي، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ فَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبُوكِ فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10580)