10601 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَلَا تَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10601)
10602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10602)
10603 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ: «زَوْجُهَا دَارُهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10603)
10604 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ قَالَ: «يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10604)
10605 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا» قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: دُونَ الْحَائِطِ قَالَ: قُلْتُ: أَدْنُو مِنْكَ قَالَ: «لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً؟ قَالَ: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قُلْتُ: شُرِطُ لَهَا دَارُهَا قَالَ: «الشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ: «قَدْ فَرَغْتُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10605)
10606 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ، وَقَضَى لَهَا بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10606)
10607 - عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: «دُونَ الْحَائِطِ» قَالَ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ: «بَعِيدٌ بَغِيضٌ» قَالَ: تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ: «بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ» قَالَ: فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا قَالَ: «يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ» قَالَ: فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ قَالَ: «مُصَاحَبًا» قَالَ: وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا قَالَ: «فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ» قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ: «حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10607)
10608 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: «لَهَا شَرْطُهَا»، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10608)
10609 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10609)
10610 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا قَالَتْ: شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي: أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَلَهَا بِشَرْطِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10610)
10611 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10611)
10612 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَهُمَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا: أَنَّ لَهَا دَارَهَا، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، فَقَالَ: «أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10612)
10613 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10613)
10614 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10614)
10615 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا: أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10615)
10616 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10616)
10617 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ»، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ: يَقُولُ: «كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10617)
10618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ، أَوْ تَسَرَّيْتَ، أَوْ خَرَجْتَ بِي، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ: «فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ» قَالَ: «هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10618)
10619 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10619)
10620 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا، وَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا قَالَ: «فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10620)