10581 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا: «حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتَّ مِائَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10581)
10582 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ: «لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ». وَعَبْدُ الْكَرِيمِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10582)
10583 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالَا: «عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10583)
10584 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10584)
10585 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10585)
10586 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10586)
10587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10587)
10588 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ؟ قَالَ: «عَلَى الْأَبِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10588)
10589 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى قَالَ: «مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10589)
10590 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10590)
10591 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ قَالَ: «لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10591)
10592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا عَبْدًا، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ، فَقَالَ: «الْقِيمَةُ»، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: «لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10592)
10593 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ: «خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10593)
10594 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ: «يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10594)
10595 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ قَالَ: «يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ، وَهِنْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، فَتُأْخَذُ أَثْلَاثُهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10595)
10596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا، فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَلَا، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10596)
10597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ: «فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ»، وَقَالَ: «لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10597)
10598 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10598)
10599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10599)
10600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10600)