Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
11561 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11561)

11562 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11562)

11563 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ: " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَالَ: فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ لأُخْرَى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11563)

11564 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11564)

11565 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11565)

11566 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11566)

11567 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11567)

11568 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11568)

11569 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11569)

11570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ»، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11570)

11571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، قِيلَ لَهُ {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} [المجادلة: 3] عُقُوَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى نَاحِيَةٍ قَالَ: وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11571)

11572 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11572)

11573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11573)

11574 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ: «لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11574)

11575 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11575)

11576 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ: «فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11576)

11577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هُوَ إِيلَاءٌ»

وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11577)

11578 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَالْإِيلَاءُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11578)

11579 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11579)

11580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11580)