Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
11601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ»، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَالَ غَيْرُهُ: «إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُنَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11601)

11602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ: «أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَا يُجَامِعُهَا، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَلَا أَمَسُّكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11602)

11603 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ»، قَالَ عَطَاءٌ: «فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَمَسُّكِ، وَلَا يَحْلِفُ، أَوْ يَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11603)

11604 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ: «أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجَتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا» قَالَ: «فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَأَنْتَ خَاطِبٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11604)

11605 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ؟ يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَالَ: عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ: «فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11605)

11606 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11606)

11607 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَقْرَبُهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ، ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ، فَإِنْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، لَا أَمَسُّكِ، وَهَجَرَهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11607)

11608 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحِدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا». عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11608)

11609 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا يَحْيَى، مَوْلَى مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11609)

11610 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: «إِنْ سَمَّى أَجَلًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11610)

11611 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11611)

11612 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11612)

11613 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11613)

11614 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11614)

11615 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَيْسَ بِإِيلَاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11615)

11616 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11616)

11617 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ، فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11617)

11618 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11618)

11619 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11619)

11620 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11620)