Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
11581 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11581)

11582 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11582)

11583 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا قَالَ: «يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأََهَا». عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11583)

11584 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11584)

11585 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11585)

11586 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ»، قَالَ حَمَّادٌ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11586)

11587 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11587)

11588 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11588)

11589 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11589)

11590 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ» وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11590)

11591 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ مُكَفِّرًا شِطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ، كَمَا عِدَّتُهَا شِطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11591)

11592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ: «كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11592)

11593 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ: لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: «فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11593)

11594 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ: «لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11594)

11595 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، تَظَاهَرُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: «يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11595)

11596 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غًلَامَا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11596)

11597 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نَحْوًا مِنْ هَذَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11597)

11598 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي، فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتَنْكِحَهُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11598)

11599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: قَالَتِ ابْنَةُ طَلْحَةَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فَاطِمَةَ لٍمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، ثُمَّ نَكَحَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: «تُكَفِّرُ». قَالَ مَعْمَرٌ: " وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ قَالَا: «لَيْسَ بِظِهَارٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11599)

11600 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11600)