Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
12181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلَالَةٍ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ. فَقَالُوا: لَا مَالَ لَهُ. قَالَ: «فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12181)

12182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ «جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12182)

12183 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قَالَ: «هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12183)

12184 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12184)

12185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ: " أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12185)

12186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12186)

12187 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] قَالَ: «لَا»، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12187)

12188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: " أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا {إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ} [البقرة: 233] أَعْطَيْتُمْ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12188)

12189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ». فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12189)

12190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ: «لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ». قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12190)

12191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12191)

12192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ». قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ». قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12192)

12193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَعٍ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إَنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: «قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ، وَتَرِثُهُ، وَإنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ». " اسْمُ ابْنَةِ الْأَصْبَغِ: تُمَاضَرُ بِنْتُ الْأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12193)

12194 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12194)

12195 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ، «وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12195)

12196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ، أَخْبَرَهُ، " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُكَمِّلٍ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، إِحْدَاهُنَّ ابْنَةُ قَارِظٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ - وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ -، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَخَذَهُ الْفَالِجُ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِنَّهُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمْ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ، وَإِنَّهُمَا وَرِثَاهُ، وَمَاتَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَهُوَ - أَظُنُّ وَرَّثَهُمَا -، وَلَا أَظُنًّهُمَا نُكِحَتَا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12196)

12197 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12197)

12198 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، «لَمَّا أُمِرَ بِيزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرِثَتْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12198)

12199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ قَالَ: «تَرِثُهُ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ تُنْكَحْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12199)

12200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «تَرِثُهُ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ». وَقَالَ الْحَسَنُ: «يَتَوَارَثَانِ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ». وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12200)