Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
12161 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَيْرٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12161)

12162 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: «وَلَمْ تُعَاهِدْ» قَالَ: تَقُولُ لَمْ أَعِدُوكَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12162)

12163 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ: تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مَكْرُوهٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12163)

12164 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12164)

12165 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12165)

12166 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: " يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12166)

12167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: «لَا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزوَّجَ غَيْرَهُ». قَالَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ: «هُوَ الزِّنَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12167)

12168 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: «هُوَ الْفَاحِشَةُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12168)

12169 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «هُوَ الزِّنَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12169)

12170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12170)

12171 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ} [البقرة: 235] ثُمَّ قَالَ: «أَسْرَرْتُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12171)

12172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] قَالَ: «حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12172)

12173 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: «إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَيُرْوَى أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضَاعَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12173)

12174 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12174)

12175 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233] قَالَ: «يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12175)

12176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: «لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12176)

12177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا {وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12177)

12178 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَالَ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] قَالَ: «فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ»، {وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ} [البقرة: 233] قَالَ: " يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا "، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] يَقُولُ: «وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12178)

12179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: «وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12179)

12180 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: «أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12180)