12201 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12201)
12202 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَتَوَارَثَانِ إَنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12202)
12203 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12203)
12204 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12204)
12205 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: «إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12205)
12206 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: «لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12206)
12207 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12207)
12208 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12208)
12209 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ قَالَ: «لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12209)
12210 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَتْ: «صَدَقْتَ إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا رَضِيتْ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12210)
12211 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12211)
12212 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12212)
12213 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا: لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُصَدَّقُ». وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: «لَا تُصَدَّقُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12213)
12214 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ». أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12214)
12215 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَمُوتُ فَتَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ أَهْلُهُ: بَلْ طَلَّقَكِ صَحِيحًا. عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ؟ قَالَ: " الْقَوْلُ قَوْلُهَا: إِلَّا أَنْ يَأَتُوا هُمْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12215)
12216 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، - قَالَ: فِي خِلَافَةِ عُمَرَ -. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَأَلْقَاهُ فِي نَفْسِكِ، فَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُرَاجِعْ نِسَاءَكَ، وَتَرْجِعْ فِي مَالِكَ، لَأُوَرِّثْهُنَّ مِنْكَ إِذَا مُتَّ، ثُمَّ لَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَبُو رُغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ قَالَ: فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ وَرَاجَعَ مَالَهُ ". قَالَ نَافِعٌ: «فَمَا مَكَثَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12216)
12217 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12217)
12218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12218)
12219 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ «.» وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12219)
12220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ». قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12220)