Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
12341 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ: «تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرِ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12341)

12342 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ. قَالَ: «نَعَمْ لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12342)

12343 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ". قَالَ قَتَادَةُ: «وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12343)

12344 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتَزَوْجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا قَالَ: «حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرْوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ الَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12344)

12345 - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ». قَالَ: وَقَالَ خَالِدٌ: عَنِ الْحَسَنِ «إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12345)

12346 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «أَنِ ادْعُ فَلَانًا وَفُلَانًا نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12346)

12347 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ «أَنِ ادْعُهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى، وَمَا اسْتُقْبِلَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12347)

12348 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12348)

12349 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: «إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلَتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا؟ قَالَ: «إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمَئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ «مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12349)

12350 - عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ». قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12350)

12351 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: أَنَّ زَوْجِي غَابَ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي. قَالَ: «أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَاقْضِي دَيْنَكِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12351)

12352 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟. يَقُولُ: «إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12352)

12353 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12353)

12354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12354)

12355 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: " يُسْتَأْنَى لَهُ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلَا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7] " قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12355)

12356 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ، هُوَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12356)

12357 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ: قُلْتُ: سَنَةٌ. قَالَ: «نَعَمْ، سَنَةٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12357)

12358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12358)

12359 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12359)

12360 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12360)