12401 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زَنَا، فَلَا يُجْلَدُ، لَمْ يَجْلِدْ عُمَرُ: «زَعَمُوا أَنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ وَأَشْبَاهُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12401)
12402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ: «لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12402)
12403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12403)
12404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12404)
12405 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ: «لَا يُضْرَبُ، إِلَّا أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِهَا الْحَيْضَةُ وَالسَّيْءُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12405)
12406 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ: «إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالنَّفَسِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12406)
12407 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ قَالَ: «يَنْتَفِي مِنْ أَحَدِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ يَدَّعِيهُمَا جَمِيعًا». قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ، وَانْتَفَى عَنِ الْآخَرِ لَاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12407)
12408 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهِا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12408)
12409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ قَالَ: «لَا يُلَاعِنُهَا». قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: " لَا مُلَاعَنَةَ إِلَّا عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ: رَأَيْتُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12409)
12410 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12410)
12411 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12411)
12412 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ: «إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12412)
12413 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ». قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12413)
12414 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ، أَضْرِبُهُ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12414)
12415 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا قَالَ: «يَرِثُهُ الْآخَرُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12415)
12416 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12416)
12417 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12417)
12418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12418)
12419 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ». قَالَ قَتَادَةُ: «لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12419)
12420 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ». وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُجْلَدُ، وَيَرِثُهَا، إِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12420)