Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
12361 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12361)

12362 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12362)

12363 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا يَقَرَبْهَا لِيُفَارِقْهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12363)

12364 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا؟» قَالَ: أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ. ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ سَأَلَ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ قَالَ: أَقُولُ: لَعَنَكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ خَبِيثٌ، وَلَعَنَكِ اللَّهُ فَإِنَّكِ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلَاثِ مَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَأَوَّلْتَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12364)

12365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلِّقْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12365)

12366 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا. قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي. قَالُ: «فَتَمَتَّعْ بِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12366)

12367 - أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ، مَا رَأَى وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى قَالَ: «فَيُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12367)

12368 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرَّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12368)

12369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ؟ قَالَ: وَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا، قُلْتُ: أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعَوْا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ فَقَالُوا: هُمْ لَنَا. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12369)

12370 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ: " فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ فَلَا نِفَايَةَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12370)

12371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا. ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَكَ إِبِلٌ؟» قَالَ -[100]-: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلَوْانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «أَفِيهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ. قَالَ: «مِمَّا ذَلِكَ تَرَى؟» قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ. قَالَ: «وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ». وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ مِنَ الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12371)

12372 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ: إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ يُلَاعِنُ وَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12372)

12373 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَقَرَّ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ: يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12373)

12374 - عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ لَحِقَ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12374)

12375 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ: يُلَاعِنُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12375)

12376 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَإِنْ كَرِهَ». وَقَالَ عَامِرٌ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لَأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ وَلَدَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12376)

12377 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُهُ قَالَ: «يُلَاعِنُهَا وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ». ذَكَرَهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ». وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12377)

12378 - عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12378)

12379 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا؟ «فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12379)

12380 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي قَالَ: «هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12380)