Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
12801 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12801)

12802 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12802)

12803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12803)

12804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12804)

12805 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12805)

12806 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا» قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: «أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12806)

12807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12807)

12808 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12808)

12809 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3] فِي هَذَا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12809)

12810 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُهَا» قَالَ: «أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12810)

12811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12811)

12812 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: «وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12812)

12813 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12813)

12814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12814)

12815 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلَا تَقَرَبَنَّهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا، أَوْ لَا تُمْسِكْهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12815)

12816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ: «يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12816)

12817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا وَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12817)

12818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا لَهَا، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا: «مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟» فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا جَرَمَ وَاللَّهِ، لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12818)

12819 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَتَدْرِي أَرَدْتَ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: إِيتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ. فَسَأَلَتْ عُمَرَ فَضَرَبَهَا عُمَرُ - أَحْسَبُهُ قَالَ: حَتَّى قَشَعَتْ، أَوْ قَالَ: فَأَقْشَعَتِ بِبَوْلِهَا -، ثُمَّ قَالَ: «لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاءَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12819)

12820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي: الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ، فَكَتَبَ: «يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَوْعَدَ فِيهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12820)