12841 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12841)
12842 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12842)
12843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ» فَارْجِعْهَا فأَبَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ لَكَ»، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12843)
12844 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12844)
12845 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَا بِنِكَاحٍ». وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12845)
12846 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: «إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعَتَقَهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12846)
12847 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلَا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12847)
12848 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: " لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12848)
12849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: «إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً أَحْصَنَ، أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12849)
12850 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: " كَانَ يُفْعَلُ: يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12850)
12851 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَادَوَيْهِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12851)
12852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا، وَهِيَ لَهَا» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12852)
12853 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا؟ فَقَالَ: «لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12853)
12854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا قَالَ: «هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لِامْرَأَتِهِ، لَا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12854)
12855 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِابْنِهَا؟ قَالَ: «فَهِيَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12855)
12856 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12856)
12857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ قَالَ: «يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12857)
12858 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَغَيْرَهُ، يُحَدِّثُ، أَنْ 000، فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ». قَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: «لَمْ يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرَقَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12858)
12859 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ - قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ - قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَا فَعَلَ غُلَامُكَ الْمُوَلَّدُ؟» قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَنْكَحْتُهُ. قَالَ: «فَلعَلَّكَ تُخَالِفُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ إِذَا غَابَ؟» فَقَالَ: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: «لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا». قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَعْتَرِفَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12859)
12860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِهِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةَ جَلْدَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (12860)