Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
17801 - عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: «الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17801)

17802 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ، فَمَاتَتْ فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17802)

17803 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، يُجْلَدُ مِائَةً» قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17803)

17804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17804)

17805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا، قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً، وَنَفَاهُ عَامًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17805)

17806 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسِجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17806)

17807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً» وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17807)

17808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17808)

17809 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17809)

17810 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17810)

17811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْدُ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَمْلُوكُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17811)

17812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: «لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ» قَالَ: «وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17812)

17813 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ ـ يَعْنِي فِي الصُّلْحِ ـ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17813)

17814 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17814)

17815 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الِاعْتِرَافَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17815)

17816 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17816)

17817 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عنْ سُفْيَانُ: «مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17817)

17818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17818)

17819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ لِي: ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17819)

17820 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ: «افْتَضَّ صَبِيَّةً هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17820)