17821 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17821)
17822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: «الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17822)
17823 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ: «لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا» قَالَ: وَالِاعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17823)
17824 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ قَالَ: «الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17824)
17825 - عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17825)
17826 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ، قَالَا: «عُمَرُ يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17826)
17827 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهَ، خَطَأً فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِدِيَتِهِا عَلَى عَاقِلَتِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17827)
17828 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَاجِزٌ يَرْجُزُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَزَلَ ابْنُهُ بَعْدَمَا مَاتَ، فَقَالَ: أَرْجُزُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ: قَالَ: أَقُولُ:
[البحر الرجز]
تَالَلَهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا
فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ:
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ.
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... إِذَا يَقُولُوا اكْفُرُوا أَبَيْنَا
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَهَا قَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ مَخَافَةَ، أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ: " كَلَّا بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17828)
17829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ فَرَّ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ: " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17829)
17830 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ "، قِيلَ لَهُ: فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ قَالَ: قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ، وَإِنْ حَبَسُوهُ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17830)
17831 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17831)
17832 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعَضَاءِ كُلِّهَا وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17832)
17833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ: «يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17833)
17834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا؟ قَالَ: «لَا بُدَّ أَنْ يُودَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17834)
17835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17835)
17836 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّهُ «لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنْ أَبِيهِ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17836)
17837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً قَالَ: «يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ»، يُقَالُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، فَكَتَبَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ «إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ»، قَالَ عُمَرُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَقَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17837)
17838 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا قَالَ: «يُقْتَلُ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ، خَطَأً فَكَذَلِكَ»، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17838)
17839 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ: «تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ، الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17839)
17840 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17840)