17881 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ: عَلَى الْآمِرِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟»، قُلْتُ: فَأَمَرَ أَجِيرَهُ قَالَ: «أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ»، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، أَوْ عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ قَالَ: «عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ»، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17881)
17882 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَلَيْسَ عَلَى الْآَمِرِِ شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17882)
17883 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَبُ، وَيُحْبَسُ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17883)
17884 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17884)
17885 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17885)
17886 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَقَتَلَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الْآمِرُ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ: غَيْرِهِ اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ، قُتِلَ الْعَبْدُ، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17886)
17887 - قَالَ سُفْيَانُ: " فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً فَقَتَلَهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17887)
17888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرَ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ»، أَرَأَيْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا؟»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17888)
17889 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ قَالَ: «زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17889)
17890 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذَنِ أَهْلِهِ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ قَالَ: «يَضْمَنُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17890)
17891 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا قَالَ: «يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17891)
17892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17892)
17893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ»، قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ قَالَ: «يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ»، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا؟ قَالَ: «فَلَا يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا» قَالَ: لَمْ يُمْسِكْهُ، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ ـ يَعْنِي السَّاطِيَّ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ ـ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17893)
17894 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17894)
17895 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17895)
17896 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ، فَمَاتَ لَمْ يَغْرَمْهُ»، وَعَمْرٌو قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَعْقِلَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17896)
17897 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17897)
17898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17898)
17899 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17899)
17900 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17900)