17901 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " مِنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17901)
17902 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ فَتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17902)
17903 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا فِي عَمِلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: «يَغْرَمُ» قُلْتُ لَهُ: فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ، وَيَعْمَلُ فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ» قُلْتُ: خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ بِعَمَلٍ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فِي عَمِلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ؟ قَالَ: «يَغْرَمُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17903)
17904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا فِي حَفَرِ رَكِيَّةٍ، أَوْ هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ، قَالَا: «لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ، وَلَكِنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17904)
17905 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ أُخِذَ عَنْهُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، كَانَتِ الدِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17905)
17906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا، يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا، فَعَجَزُوا عَنْهُ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهَمُ غُرْمٌ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَعْنَتَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17906)
17907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ، فَقَتَلَ بَعْضًا، وَجَرَحَ بَعْضًا قَالَ: «يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمَ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17907)
17908 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ فَمَاتَ قَالَ: يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: «يَغْرَمُهُ» قَالَ: يُفْزِعُهُ، قُلْتُ: فَنَادَى كَبِيرًا؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَهُ، رَادَدْتُهُ فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17908)
17909 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ قَالَ: «عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: وَغَيْرُهُ، الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17909)
17910 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي -[432]- عُمَرَ، أَنَّ يَحُيَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلَ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ، فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلَ أَخِي، فَقَالَ: أَوْ لَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: «إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ، واقْتُلْهُ، وَإِلَّا فَدَعْهُ»، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعَلَى، أَنْ أَقْدِمَ عَلِيَّ فَقَدْ مَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ، وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلَهُ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17910)
17911 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ أَدِينَهُ أَهْلُهُ، فَبَرَأَ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى، فَذَكَرَ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17911)
17912 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ؟ قَالَ: «يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جِرَاحَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17912)
17913 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ؟ قَالَ: «مَا مِنْ أَمَرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17913)
17914 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17914)
17915 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُدْعَى جُبَيْرًا، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: مَا هَذَا بِبِلَادِنَا؟ لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ «يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17915)
17916 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17916)
17917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَأَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ: «سَيِّدُكُمْ» قَالُوا: لَا تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ، فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17917)
17918 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَا» يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: شَاهِدًا فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ: " إِذًا يَتَبَايَعُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17918)
17919 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ فَعَارَكَهَا سَاعَةً فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ انْفِلَاتَةً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَخْبَرَتْهُمْ فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرُوهُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ، فَوَجَدَ آثَارَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: «قَتِيلُ اللَّه لَا يُودَى أَبَدًا»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ قَضَتِ الْقُضَاةُ بَعْدُ بِأَنْ يُودَى
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17919)
17920 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا وَأَقُولُ أَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاقِ:
[البحر الوافر]
وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي ... لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التِّمَامِ
أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي ... عَلَى حَمْرَاءَ قَابِلَةِ الْحِزَامِ
كَأَنَّ مُجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا ... فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17920)