17841 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، فَجَاءَ الْآخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا قَالَ: «لِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَ عَلَى قَاتَلِهِمُ الدِّيَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17841)
17842 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِنْ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّلُ»، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ عَطَاءٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17842)
17843 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطَأً» وَهُوَ قَوْلُ: قَتَادَةَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17843)
17844 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا قَوَدَ، وَلَا دِيَةَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17844)
17845 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ: «تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17845)
17846 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً قَالَ: «لَا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17846)
17847 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَيَبْطُلُ دَمُ الْأَوَّلِ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17847)
17848 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ: الْإِمَامَ قَالَ: «عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17848)
17849 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَةُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ قَالَ: «يُقْطَعُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17849)
17850 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17850)
17851 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ: «هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17851)
17852 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ؟ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْهُ، وَهُوَ مَوْلَانَا "، قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17852)
17853 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ، كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ، إِنْ شَاءُوا، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17853)
17854 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17854)
17855 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17855)
17856 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «أَنَّ الْمَوَالِي لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17856)
17857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفَ فِي سَنَةٍ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَجَعَلَ عُمَرُ: «الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17857)
17858 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، «جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأُعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17858)
17859 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17859)
17860 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ «ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (17860)