141 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو طَلْحَةَ الْمُجَاشِعِيُّ الْبَصْرِيُّ بِهَا أَيْ بِالْبَصْرَةِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ خَلَفٍ إِلَّا الْحَارِثُ تَفَرَّدَ بِهِ يُوسُفُ وَخَلَفٌ حُلْوٌ ثِقَةٌ

আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (141)