142 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمِيرِيُّ، بِمِصْرَ بِقَرْيَةِ دَمِيرَةَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا ، فَاعْفُوا يَعِزَّكُمُ اللَّهُ ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ» ، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ وَزَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدَارَ الْأَشْعَثِيُّ
আল-মুজামুস সাগীর লিত-তাবরানী (142)