1513 - وَقَالَ 5625 عَطَاءٌ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جَعَلَهَا عُمْرَةً»

بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَتَى يُهِلُّ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1513)