1514 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامَ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً، ثُمَّ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ، فَإِذَا استَقْبَلَتْ بِهِ قَائِمَةً وَتَوَجَّهَتْ لِلْقِبْلَةِ سَائِرَةً أَحْرَمَ، وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَحْرَمَ إِذَا تَوَجَّهَ مَاشِيًا
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1514)