#1868Read in bookSave passage 1868 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا يَجِبُ الْبَيْعُ إِلَّا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارُهُ» আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1868)