1869 - وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَصْلُ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ لَوْلَا الْخَبَرُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا فَلَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْبَيْعِ؟ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ خِيَارَ ثَلَاثٍ، فَمَا ابْتَاعَ انْتَهَيْنَا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخِيَارِ وَلَمْ نُجَاوِزْهُ. قُلْتُ: أَمَّا حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ فَسَيَرِدُ، وَأَمَّا حَدِيثُ حِبَّانَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1869)