2710 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا "



2710 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَقَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ حَدٍّ أُقِيمَ عَلَيْهِ، أَجِدُ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَسُنَّهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يَسُنَّهُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ، أَوْ -[343]- لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ عَزَّرَهُ السُّلْطَانُ فَمَاتَ كَانَ مَضْمُونًا»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2710)