2711 - رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فِي «رَجُلٍ طَلَّقَ، وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ» فَقَالَ: «طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَلْيُشْهِدِ الْآنَ»



2711 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ، فَفَزَعَتْ وَأُجْهِضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَدَيَهُ، فَأَمَرَ عُمَرُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْسِمَنَّهَا عَلَى قَوْمِكَ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِّ الْخَمْرِ: ثُمَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُ، فَدَيْتُهُ إِمَّا قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وإِمَّا قَالَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ شَكَّ الشَّافِعِيُّ وَحَدِيثُ عُمَرَ يُؤَكِّدُ قَوْلَ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2711)