2872 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا: «لَا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ»



2872 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، «فِي ضَرْبِهِ أَبَا جَهْلٍ بِسَيْفٍ رَثٍّ، فَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا، فَأَخَذَ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ فَضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2872)