2873 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ»



2873 - وَعَنِ 20833 الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ، " فِي ضَرْبِهِ رِجْلَيْ حِمَارِ الْيَمَامَةِ بِسَيْفٍ فَكَأَنَّهُ أَخْطَأَهُ قَالَ: فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ، وَأَغْمَدْتُ سَيْفِي فَمَا ضَرَبْتُ بِهِ إِلَّا ضَرْبَةً حَتَّى انْقَطَعَ وَأَلْقَيْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَيْفِي " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2873)