3020 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ، نا أَبُو عَمْرٍو بْنُ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ: مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشْيَخَةٍ جُلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الشَّيْءِ، فَنَأْخُذُ بِقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، وَأَفْضَلِهِمْ رَأَيًا، فَذَكَرَ أَقْوَالًا قَالُوهَا قَالَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ: الْعَقْلُ فِي الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ: فَخَمْسُ جِذَاعٍ، وَخَمْسُ حِقَاقٍ، وَخَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسُ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ، وَالسِّنُّ فِي كُلِّ جُرْحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ. وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ
3020 - وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِمْ، مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ «أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»
3020 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: «وَأَبِيكَ لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ» فَإِنَّهُ إِنْ صَحَّ وَارِدٌ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّخَعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخَعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا، فَأَكْرَهُ هَذَا -[47]-. قَالَ: وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ. وَقَدْ قِيلَ فِي النَّخَعِ: إِنَّهَا الَّذِي يَنْتَهِي بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ وَقِيلَ: فِي فَقَارِ الصُّلْبِ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا
3020 - وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِمْ، مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ «أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»
3020 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ؟ قَالَ: «وَأَبِيكَ لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ» فَإِنَّهُ إِنْ صَحَّ وَارِدٌ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّخَعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخَعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا، فَأَكْرَهُ هَذَا -[47]-. قَالَ: وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ. وَقَدْ قِيلَ فِي النَّخَعِ: إِنَّهَا الَّذِي يَنْتَهِي بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ وَقِيلَ: فِي فَقَارِ الصُّلْبِ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (3020)