3021 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأُلْزِمُ الْقَاتِلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ، ثُمَّ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَلَا أُلْزِمُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَقَلَّ مَا قَالُوا: يَلْزَمُهُ لِأَنَّ اسْمَ الْإِبِلِ يَلْزَمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ



3021 - وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ " نَهَى عَنِ الْفَرَسِ فِي الذَّبِيحَةِ قِيلَ: هُوَ النَّخَعُ، وَقِيلَ: هُوَ الْكَسْرُ "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (3021)