2841 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ» أَوْ قَالَ: «خِبَاءٍ» فَقَالَ: " لَعَلَّ صَاحِبَ -[172]- هَذِهِ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟، الْمُجِحُّ: الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنَّ بِهَا حَمْلًا، وَلَيْسَ بِحَمْلٍ فَيَأْتِيهَا فَتَحْمِلُ مِنْهُ فَيَرَاهُ مَمْلُوكًا وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ "
2841 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ أَبُو مُسْهِرٍ يَقُولُ: «نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يَبْنَى فِلَسْطِينَ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2841)
2842 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ»
2842 - وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2842)
2843 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ بِحَيْضَةٍ»
2843 - وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعِكْرِمَةَ: «يَسْتَبْرِئُهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا»
2843 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي " الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ الَّتِي لَا تَحِيضُ: كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ أَشْهُرٍ "
2843 - وَعَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ: «وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
2843 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ: «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ»
2843 - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ «نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَيُتَوَقَّى الْمُسْلِمُ فِي الْحَرْبِ قَتْلَ أَبِيهِ الْمُشْرِكِ، وَلَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ، وَأَبَا بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ " قَالَ الشَّيْخُ وَرُوِّينَا عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحِ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا أَحْبَبْتَ فَقَالَ لَهُ: «اقْتُلْ أَبَاكَ» فَخَرَجَ مُوَلِّيًا لِيَفْعَلَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2843)
2844 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،: أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ» قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْجَمَاعَةُ، وَغَلَطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرُوِيَ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، وَإِنَّمَا اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ أَمَرَهَا بِذَلِكَ فَابْنُ عُمَرَ خَالَفَهُ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَتَنَاوَلُ الْمُخْتَلِعَةَ وَغَيْرَهَا فَهُوَ أَوْلَى
2844 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّهُ كَانَ " يَحِيدُ عَنْ أَبِيهِ، يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ يُنْصَبُ لَهُ الْآلَةَ، فَلَمَّا كَثُرَ قَصَدَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ} [المجادلة: 22]
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2844)
2845 - وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ «امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً» وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَالَّذِي وَصَلَهُ غَلَطَ فِي وَصْلِهِ
2845 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَ، قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنِّي لَقِيتُ الْعَدُوَّ، وَلَقِيتُ أَبِي فِيهِمْ، فَسَمِعْتُ لَكَ مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى طَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ، أَوْ حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ أَبِي، فَتَرَكْتُهُ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَلِيَهُ غَيْرِي، فَسَكَتَ عَنْهُ " تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2845)
2846 - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
2846 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَزَّارُ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ الْفَقِيهُ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ح وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرَانَ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّزَّازُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، نا أَبُو حُذَيْفَةَ، نا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَنِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ «أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ: أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا، وَالْمَعْنَى فِي جَمِيعِهِ وَاحِدٌ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ لِفَضْلِ حَفْظِ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَثِقَتِهِ وَاشْتِهَارِ عَبْدِ اللَّهِ بِسُوءِ الْحِفْظِ، وَكَثْرَةِ الْخَطَأِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَأَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، فَقَالَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ: وَلَيْسَ يَشُكُّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَقْدِمَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى أَخِيهِ فِي الْحِفْظِ. وَالَّذِي رَوَاهُ مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ فِي قَسْمِهِ خَيْبَرَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا قَالَ: وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا -[391]- وَخَمْسَمِائَةِ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ شَيْخٌ لَا يُعْرَفُ، فَأَخَذْنَا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَمْ نَرَ لَهُ خَبَرًا مِثْلَهُ يُعَارِضُهُ، وَلَا يَجُوزُ رَدُّ خَبَرٍ إِلَّا بِخَبَرٍ مِثْلِهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَالرِّوَايَةُ فِي قِسْمَةِ خَيْبَرَ مُتَعَارِضَةٌ، فَإِنَّهَا قُسِمَتْ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَكَانُوا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَغَازِي
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2846)
2847 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَاحْتَمَلَ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَقَامَهَا فِي التَّحْرِيمِ مَقَامَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ مَقَامَ النَّسَبِ، فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعِ مِثْلُهُ، وَبِهَذَا نَقُولُ لِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ»
2847 - وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ شُيُوخِهِ، قَالُوا: «وَالْخَيْلُ مِائَتَا فَرَسٍ فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ رَاجِلٍ سَهْمٌ» وَكَذَلِكَ بِمَعْنَاهُ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَبَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2847)
2848 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرَاهُ فُلَانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يَدْخُلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَ يُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» -[174]-
2848 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَسَمَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2848)
2849 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
2849 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي عَمْرَةَ، وَأَبِي رُهْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي إِعْطَائِهِ الْفَارِسَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2849)
2850 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْتَأْذِنَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَكِ فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ بِعَمِّكِ؟» قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» قُلْتُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْدَ قِصَّةِ حَفْصَةَ، وَفِي عَمٍّ آخَرَ لِعَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَكْتَفِ بِالْأَوَّلِ لِمَا فِي قَلْبِهَا مِنْ مُرَاجَعَتِهَا إِيَّاهُ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ دُونَ الرَّجُلِ، حَتَّى ازْدَادَتْ بَيَانًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَسَمَّتِ الْعَمَّ فَقَالَتْ: «أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَهُوَ خَطَأٌ
2850 - وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ، بِأَسَانِيدِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ، وَالْمِقْدَادِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَاهُ، قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2850)
2851 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ -[175]- مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ»
2851 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا قَالَ: «إِنِّي جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا فَمَنْ نَقَصَهُ نَقَصَهُ اللَّهُ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2851)
2852 - وَرَوَاهُ أَيْضًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي تَحْرِيمِ ابْنَةِ حَمْزَةَ عَلَيْهِ بِالرَّضَاعِ»
2852 - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَسَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لِأُمِّهِ فِي الْقُرْبَى، وَسَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نَا مُحَاضِرٌ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَهُ. وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2852)
2853 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا ابْنُ قَعْنَبٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ «لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً» فَقِيلَ: «أَيَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟» قَالَ: «لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ»
2853 - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ بِخَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ، «فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ، وَأَرْبَعَةً لِفَرَسَيْهِ» مُرْسَلٌ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2853)
2854 - وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ فَذَكَرَهُ وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
2854 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ كَانَ كَمَا حَدَّثَ مَكْحُولٌ، كَانَ وَلَدُهُ أَعْرَفَ بِحَدِيثِهِ، وَأَحْرَصَ عَلَى مَا فِيهِ زِيَادَتُهُ مِنْ غَيْرِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالَّذِي رَوَاهُ أَيْضًا مَكْحُولُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَرَّبَ الْعَرَبِيَّ، وَهَجَّنَ الْهَجِينَ، مُنْقَطِعٌ وَالَّذِي وَصَلَهُ ضَعِيفٌ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2854)
2855 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ «فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ»
2855 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ الطَّبَرِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ» قُلْنَا: وَلَمْ يَخُصَّ عَرَبِيًّا دُونَ هَجِينٍ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2855)
2856 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ -[176]- الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا: «لَا يُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ» وَقَالَ الْآخَرُ: «لَا يُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، والْإِمْلَاجَتَانِ»
2856 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ، وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ، عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا أَجَبْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ فَإِنَّا كُنَّا نَرَاهُ لَقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ، وَأُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا، وَلَكِنْ هُمَا يُحْذِيَانِ، وَيُعْطَيَانِ، وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ مِنْهُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ " وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَنْ لَا يُتَّهَمُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا احْتَلَمَ الصَّبِيُّ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ، وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2856)
2857 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَلِيَ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى: أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
2857 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدٍ، حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمَ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ، وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْهِمْ لِي. فَأَعْطَانِي سَيْفًا، فَقَالَ: «تَقَلَّدْ هَذَا السَّيْفَ»، وَأَعْطَانِي خُرْثِيَّ مَتَاعٍ، وَلَمْ -[393]- يُسْهِمْ لِي "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2857)
2858 - وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ «الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ» وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
2858 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: «مُحَرَّمٌ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
2858 - وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " وَفِي اسْتِعَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ فَرَضَخَ لَهُمْ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَسْهَمَ لَهُمْ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مُنْقَطِعٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2858)
2859 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ -[177]- إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ "
2859 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ، فَقَالَ أَبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: لَا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ أَبَانُ أَنْتَ بِهَا وَبَرٌ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ يَا أَبَانُ» وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ يَقُولُ: الْحَدِيثَانِ مَحْفُوظَانِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَمْ يُقِمِ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَتْنَهُ وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ الزُّبَيْدِيِّ. وَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي قُدُومِ جَعْفَرٍ، وَأَصْحَابِهِ حِينَ افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَهُمْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ، أَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْقِسْمَةِ، أَوْ أَشْرَكَهُمْ فِيهَا بِرَضِيَ الْغَانِمِينَ كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قُدُومِهِمْ عَلَى -[394]- النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ قَالَ: وَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْرَكُونَا فِي سِهَامِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَاسْتَأْذَنَ لَنَا النَّاسَ أَنْ يَقْسِمَ لَنَا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَأْذِنُوا لَهُ، فَقَسَمَ لَنَا. وَالَّذِي رُوِيَ فِي قِسْمَتِهِ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَغَيْرِهِ مِنْ غَنِيمَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يَحْضُرُوهَا، فَمِنْ مَالِهِ أَعْطَاهُمْ، وَآيَةُ الْقِسْمَةِ نَزَلَتْ بَعْدَ بَدْرٍ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2859)
2860 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَمَدَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى جَارِيَةٍ لِزَوْجِهَا فَأَرْضَعَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا قَالَتْ: " إِنَّ جَارِيَتَكَ هَذِهِ قَدْ صَارَتِ ابْنَتَكَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ فَأَصَبْتَ جَارِيَتَكَ، وَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ»
2860 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ، نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2860)