Arabic source text

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
2941 - وَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، فَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، فَلَا نَجْعَلُ مِثْلَهُ إِمَامًا يُسْقَطُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ "



2941 - وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ، «أَنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرُ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2941)

2942 - وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْمَوْصُولِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» -[210]-



2942 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى مُؤْمِنٍ جِزْيَةٌ، وَلَا -[8]- يَجْتَمِعُ قِبْلَتَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، وَإِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الذِّمِّيَّ يُسْلِمُ فَتُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَلَا يُعَشَّرُ مَالُهُ إِذَا اخْتَلَفَ بِالتِّجَارَةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَا تَجْتَمِعْ قِبْلَتَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» فَنَظِيرُ قَوْلِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْحِجَازَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2942)

2943 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عَامٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَكَلَّمَ بِهِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ قُلْتُ: رَوَاهُ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَوْصُولًا



2943 - فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَخْرِجُوا يَهُودَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْحِجَازُ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ، وَالْيَمَامَةُ وَمَخَالِيفُهَا كُلُّهَا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ أَخْرَجَهُمْ مِنْهَا ضَرَبَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَتَسَوَّقُونَ بِهَا وَيَقْضُونَ حَوَائِجَهُمْ، وَلَا يُقِيمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ أنا ابْنُ بُكَيْرٍ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى -[9]- عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَذَكَرَهُ. فَأَمَّا الْحَرَمُ فَلَا يَدْخُلُهُ مُشْرِكٌ بِحَالٍ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2943)

2944 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَآخَرُونَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَحْسِبُهُ قَالَ: وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»



2944 - وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى «أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2944)

2945 - وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»



2945 - وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أُرْسِلْتُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِأَرْبَعٍ: «لَا يَطُوفَنَّ بِالْكَعْبَةِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَمَّا سَائِرُ الْمَسَاجِدِ فَلَا يَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2945)

2946 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْمُقْرِي بِبَغْدَادَ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ



2946 - وَرُوِّينَا فِي قِصَّةِ كَاتَبَ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعُمَرَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَقَالَ عُمَرُ: أَجُنُبٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، بَلْ نَصْرَانِيُّ. وَإِذَا لَجَأَ الْحَرْبِيُّ إِلَى الْحَرَمِ، أَوْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ. كَمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِابْنِ شُرَيْحٍ حِينَ رَوَى أَبُو شُرَيْحٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهَا لَمْ تَحْلِلْ أَنْ يُنْصَبَ عَلَيْهَا الْحَرْبُ حَتَّى تَكُونَ كَغَيْرِهَا، «فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا قُتِلَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٌ بِقَتْلِ أَبِي سُفْيَانَ فِي دَارِهِ بِمَكَّةَ غِيلَةً إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي الْوَقْتِ -[10]- الَّذِي كَانَتْ فِيهِ مُحَرَّمَةً، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا مِنْ شَيْءٍ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا تَمْنَعُ أَنْ يُنْصَبَ عَلَيْهَا الْحَرْبُ كَمَا يُنْصَبُ عَلَى غَيْرِهَا»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2946)

2947 - وَرُوِّينَا عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَمَعْلُومٌ مِنْ عِلْمِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمُتَابَعَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا بَلَغَهُ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ، وَتَوَهُّمُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ دَعْوَى، فَلَمَّا قَالَ: فِي هَذَا الْحُكْمِ بِخِلَافِهِ عَلِمْنَا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِيهِ، إِمَّا بِأَنْ بَلَغَهُ مَا نَسَخَهُ، أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إِسْنَادُهُ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُنْكِرُ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَيَقُولُ: هُوَ مِنْ كِتَابٍ، وَكَانَ شُعْبَةُ أَيْضًا يُنْكِرُهُ، وَزَعَمَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ



2947 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الصَّفَّارِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنْ أَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَلَا يُرْفَعَنَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمُ الصَّلِيبُ، وَلَا يُجَاوِرَنَّكُمُ الْخَنَازِيرُ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2947)

2948 - وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ» لَقُدْتُهَا مِنْكَ " -[211]-



2948 - وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مِصْرٍ مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ لَا تُبْنَى فِيهِ بَيْعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ بِنَاقُوسٍ، وَلَا يُبَاعُ فِيهِ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: وَلَا تُدْخِلُوا فِيهِ خَمْرًا وَلَا خِنْزِيرًا، وَأَيُّمَا مِصْرٍ اتَّخَذَهُ الْعَجَمُ، فَعَلَى الْعَرَبِ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَلَا يُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2948)

2949 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا أَبُو صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ. وَعُمَرُ بْنُ عِيسَى هَذَا يُعْرَفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَمِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلْجَارِيَةِ الَّتِي أَحْرَقَ سَيِّدُهَا فَرْجَهَا: " اذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ



2949 - وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا وَانْتَقَصَهُ وَكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَرْبَعِينَ عَامًا

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2949)

2950 - رُوِيَ ذَلِكَ، فِي حَدِيثِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، وَغَيْرِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، «مَرْفُوعًا فِيمَنْ مُثِّلَ بِهِ مِنَ الْعَبِيدِ، أَوْ أُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ ضَعِيفٌ»



2950 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي -[11]- إِسْحَاقَ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ التَّغْلِبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتَهُمْ، وَإِنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ ظَاهَرُوا عَلَيْكَ الْعَدُوَّ اشْتَدَّتْ مُؤْنَتُهُمْ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَافْعَلْ قَالَ: " فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَلَّا يَغْمِسُوا أَحَدًا مِنْ أَوْلَادِهِمْ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، وَتُضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ يَقُولُ: قَدْ فَعَلُوا وَلَا عَهْدَ لَهُمْ "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2950)

2951 - وَرُوِيَ مِنْ، وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «مَرْفُوعًا فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَلَمْ يُقَدْ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»



2951 - وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2951)

2952 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ «لَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ، وَإِنَّمَا بِعَبْدِ غَيْرِهِ»



2952 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " فِي إِحْلَالِهَا وَاحْتِجَاجِهِ بِقَوْلِهِ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] " قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ الْمَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ أَوْلَى، وَالْمَعْقُولُ فَإِنَّهُ {مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] فَمَعْنَاهَا هُنَا غَيْرُ حُكْمِهِمْ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2952)

2953 - وَأَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ، قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ، نا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ -[212]-، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانَا " لَا يَقِيدَانِ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، وَالْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرٍو

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2953)

2954 - وَرَوَاهُ جَابِرٌ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ، وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ " وَرِوَايَةُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ مُنْقَطِعَةٌ



2954 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ «لَمْ يَقِدْ حُرًّا بِعَبْدٍ» وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَأَمَّا قِيمَةُ الْعَبْدِ إِذَا قُتِلَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ: «قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ» وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ



2954 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ قَاضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيمَا قَضَى بِهِ بَيْنَهُمْ، فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ، كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا بِذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو -[15]-، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2954)

2955 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، نا عَمْرٌو ـ يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ أَمَةً، فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا، فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ دَعَاهَا يَوْمًا، فَقَالَ: اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: لَا تَأْتِيكَ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي؟ قَالَ: فَغَضِبَ فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ فَنَزَفَ الْغُلَامُ فَمَاتَ فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَنْتَ الَّذِي -[213]- قَتَلْتَ ابْنَكَ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ» لَقَتَلْتُكَ هَلُمَّ دِيَتَهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثِينَ، وَمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ: فَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً، فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ



2955 - قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [الممتحنة: 12] " الْآيَةَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2955)

2956 - وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «حَضَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ، وَلَا يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ»



2956 - قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2956)

2957 - وَرُوِّينَا عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ» وَرُوِّينَاهُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا

بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَبَيْنَ الْمَمَالِيكِ



2957 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَقَالَ سُهَيْلٌ «عَلَى أَلَّا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2957)

2958 - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ: يَذْكُرُ عَنْ عُمَرَ: «تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ» قَالَ: وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ أَصْحَابِهِ



2958 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ مَعْمَرٍ، «ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ أَنْ يَرُدُّوهُمُ إِلَيْهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2958)

2959 - قَالَ: جَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعَ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ»



2959 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2959)

2960 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ -[214]- الْأَعَْرابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَفَّانُ، نَا حَمَّادٌ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ"، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ» قَالَتْ: واللَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»



2960 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَلَا يُعْتَقُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بِلَادٍ مَنْصُوبٌ عَلَيْهَا الْحَرْبُ مُسْلِمًا،» كَمَا أَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ حِصْنِ ثَقِيفٍ مُسْلِمًا "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2960)