জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2041)
Arabic source text
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি
2041 - وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»
2042 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا» هَكَذَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهُوَ خِلَافُ لَفْظِ الْمُوَطَّأِ، وَقَالَ الدَّرَاقُطْنِيُّ: لَمْ يَرْوِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ إِلَّا هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، وَنُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَضْرُوبُ عَنْ -[1058]- مَالِكٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالْمَخْزُومِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ سَوَاءً،
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2042)
2043 - قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْبَزَّارُ "
2043 - ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ عنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ «كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا»
2043 - ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ عنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ «كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2043)
2044 - قَالَ: وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ثنا سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2044)
2045 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ -[1059]- سَعِيدٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: نا ضَمْرَةُ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: «وَدِدْتُ أَنْ أَحْظَى مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ أَنْ لَا أَسْأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ يَتَكَاثَرُونَ بِالْمَسَائِلِ كَمَا يَتَكَاثَرُ أَهْلُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2045)
2046 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا قَاسِمٌ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ بْنَ عَامِرٍ الثُّمَالِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2046)
2047 - وَفِي سَمَاعِ أَشْهَبَ، سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ» فَقَالَ: أَمَّا كَثْرَةُ السُّؤَالِ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ؟ فَقَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] فَلَا أَدْرِي أَهُوَ هَذَا أَمِ السُّؤَالُ فِي مَسْأَلَةِ النَّاسِ فِي الِاسْتِعْطَاءِ؟ «وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ الْقَوْلِ فِي» قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ " مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ اللَّهِ
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2047)
2048 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -[1060]- «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» ، رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمْ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ "
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2048)
2049 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2049)
2050 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2050)
2051 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، -[1061]- ثنا أَسْلَمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَيَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2051)
2052 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسَعِيدُ بْنُ -[1062]- خُمَيْرٍ، قَالَا: نا يُونُسُ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2052)
2053 - وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَا رَأَيْتُ قَوْمًا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا سَأَلُوهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ فِي الْقُرْآنِ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217] ، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} [البقرة: 220] قَالَ: مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَمَّا يَنْفَعُهُمْ "
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2053)
2054 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: " لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إِلَّا ثَلَاثٌ، قَالَ: وَمَنْ تَدَبَّرَ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي ذَمِّ الرَّأْيِ الْمَرْفُوعَةِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي -[1063]- ذَلِكَ عَلِمَ أَنَّهُ مَا ذَكَرْنَا، قَالُوا: أَلْأَ تَرَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْجَوَابَ فِي مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ مَا لَمْ تَنْزِلْ فَكَيْفَ يُوضَعُ الِاسْتِحْسَانُ وَالظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ وَتَسْطِيرُ ذَلِكَ وَاتِّخَاذُهُ دِينًا وَذَكَرُوا مِنَ الْآثَارِ أَيْضًا مَا "
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2054)
2055 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا ابْنُ وَضَّاحٍ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعْجَلُوا بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تَفْعَلُوا أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ مَنْ إِذَا قَالَ سُدِّدَ وَوُفِّقَ، وَإِنَّكُمْ إِنْ عَجِلْتُمْ تَشَتَّتَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2055)
2056 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نا سُنَيْدٌ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ؛ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَضَى فِيمَا هُوَ كَائِنٌ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2056)
2057 - قَالَ: وَنا سُنَيْدٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: « أَكَانَتْ هَذِهِ بَعْدُ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَأَجِمَّنِي حَتَّى تَكُونَ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2057)
2058 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا سُحْنُونُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ فِي شَيْءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى يَقُولَ أَنَزَلَ أَمْ لَا؟» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ لَمْ يَقُلْ فِيهِ، وَإِنْ وَقَعَ تَكَلَّمَ فِيهِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَيَقُولُ: «أَوَقَعَتْ؟» فَيُقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا وَقَعَتْ وَلَكِنَّا نُعِدُّهَا فَيَقُولُ: «دَعُوهَا فَإِنْ كَانَتْ وَقَعَتْ أُخْبِرُهُمْ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2058)
2059 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: -[1066]- مَا سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ، فِي شَيْءٍ قَطُّ بِرَأْيِهِ قَالَ: وَرُبَّمَا سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ فَيَقُولُ: «هَذَا مِنْ خَالِصِ السُّلْطَانِ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2059)
2060 - وَرُوِّينَا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارْثِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْأَلَ، وَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُسْأَلَ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ»
জামি বায়ানিল ইলম্ ওয়া ফাদলিহি (2060)