13976 - وَنَقُولُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ أَنَّ فِي الْعَقْدِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا: الْعَقْدُ الْفَائِتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْآخَرُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي تَبْقَى بِالْعَقْدِ وَالْفَائِتُ لَا يُرَدُّ إِذَا كَانَ الْبَاقِي بِالْفَائِتِ يَصْلُحُ بِحَالٍ وَكَانَ ذَلِكَ كَحُكْمِ اللَّهِ فِي الرِّبَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13976)