13977 - وَقَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا إِبَاحَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ مُثْبَتَةٌ فِي شَرْعِنَا، ثُمَّ لَوْ كَانَتْ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْصَلَ حَالَ عُقُودِهِمْ أَكَانَتْ قَبْلَ التَّحْرِيمِ أَوْ بَعْدَهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بِاخْتِلَافِ الدَّارِ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (13977)