16429 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ , وَبَيْنَ الْكُفَّارِ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ , فَقَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» ,
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16429)