16430 - احْتَجَّ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ , عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوا عَلَيْهِ الْخَبَرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ , وَلَا يُقْتَلُ بِهِ ذُو عَهْدٍ , بِأَنَّ رِوَايَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ أَشَارَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى عُثْمَانَ بِقَتْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِقَتْلِهِ الْهُرْمُزَانَ وَجُفَيْنَةَ , وَهُمَا ذِمِّيَّانِ وَكَانَ فِيهِمْ عَلِيٌّ , فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ مَعْنَى الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَا , -[192]-

মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16430)