16431 - وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ سَاقِطٌ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ بِذَلِكَ , فَإِدْخَالُهُ فِي جُمْلَةِ مَنْ أَشَارَ بِهِ عَلَى عُثْمَانَ بِرِوَايَةٍ مُنْقَطِعَةٍ دُونَ رِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ مُحَالٌ , وَالثَّانِي: أَنَّ فِيَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَيْضًا قَتَلَ بِنْتًا لِأَبِي لُؤْلُؤَةَ صَغِيرَةً كَانَتْ تَدَّعِي الْإِسْلَامَ , وَإِذَا وَجَبَ الْقَتْلُ بِوَاحِدٍ مِنْ قَتَلَاهُ صَحَّ أَنْ يُشِيرُوا عَلَيْهِ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (16431)