2143 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ , قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ , فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]: أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ , يَعْنِي فِي مَوَاضِعِ الْحَيْضِ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2143)
2144 - وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ , ومُحْتَمِلَةً أَنَّ اعْتِزَالَهُنَّ اعْتِزَالُ جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2144)
2145 - فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهَا
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2145)
2146 - قُلْتُ: وَهَذِهِ السُّنَّةُ , فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، إِمْلَاءً , قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا -[141]- قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ , كِلَانَا جُنُبٌ , وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ , فَأَغْسِلُهُ , وَأَنَا حَائِضٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2146)
2147 - وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ , ثُمَّ يُبَاشِرَهَا»،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2147)
2148 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2148)
2149 - وَالْكَلَامُ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ , فَأَخَّرْنَاهُ إِلَيْهِ
تَرْكُ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2149)
2150 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ , قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ , وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ , فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ , عَنْ مَالِكٍ -[143]- وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2150)
2151 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا , إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: «حَتَّى تَطْهُرِي» , وَذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2151)
2152 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمْرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ: «أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّي حَائِضًا , لِأَنَّهَا غَيْرُ طَاهِرَةٍ، مَا كَانَ الْحَيْضُ قَائِمًا , وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2152)
2153 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِي فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى , ثُمَّ انْصَرَفَ , فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». قُلْنَ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ , وَمَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ، وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ». فَقُلْنَ: وَلِمَ , وَمَا نُقْصَانُ عَقَلْنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» -[144]-. قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِكُنَّ , أَوَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا». ثُمَّ انْصَرَفَ , فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ , جَاءَتْ زَيْنَبُ , امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَذِهِ زَيْنَبٌ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟». فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: «نَعَمِ، ائْذَنُوا لَهَا». فَأُذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ , وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي , فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ , وَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحْسَنُ مَنْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ , زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ»
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2153)
2154 - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ: ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ , وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ , فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا» ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ -[145]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2154)
2155 - وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي , أَوْ مِنْ كِتَابِ شَيْخِي.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2155)
2156 - وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , عَنِ الصَّغَانِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2156)
2157 - وَأَمَّا الَّذِي يَذْكُرُهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ قُعُودِهَا شَطْرَ عُمْرِهَا , وَشَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي، فَقَدْ طَلَبْتُهُ كَثِيرًا فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ , وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا بِحَالٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
لَا تَقْضِي حَائِضٌ الصَّلَاةَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2157)
2158 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً , قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، ح، وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ , فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا، فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ , وَحَمَّادٍ , يَقُولُهُ: عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ -[147]-.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2158)
2159 - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ , فِيمَا أَظُنُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2159)
2160 - وَرَوَاهُ عَاصِمٌ , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ , فَقُلْتُ: مَا بَالُ إِحْدَانَا تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ , فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ , وَلَكَنِّي أَسْأَلُ , قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ , فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2160)
2161 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، فَذَكَرَهُ
الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُمَيِّزَةُ
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2161)
2162 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ , أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ , وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ , فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا , فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وَصَلِّي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ , عَنْ مَالِكٍ.
মা`আরিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আসার লিল বায়হাক্বী (2162)