6048 - وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي زُرْعَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ، تَحِلَّتُهُ يَمِينُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَكْذِبْ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبِ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ "، أَوْ قَالَ: " فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ " فَقَالَ قَائِلٌ: فَفِيمَا رَوَيْتُمْ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ، وَلَيْسَ يَخْلُو الْمُحَدِّثُ لَهُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ قَبُولٍ لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ، أَوْ خِلَافَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ قَبُولٍ لِذَلِكَ مِنْهُ، فَلَا مَعْنَى لِاسْتِحْلَافِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي -[309]- غَيْرِ مَوْضِعِ قَبُولٍ لِذَلِكَ مِنْهُ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّشَاغُلِ فِيمَا يُحَدِّثُ بِهِ، إِذْ كَانَ لَيْسَ فِي مَوْضِعٍ يُوجِبُ أَخْذَ ذَلِكَ عَنْهُ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ مَذْهَبَ عَلِيٍّ كَانَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ فِي الْحُقُوقِ الثَّابِتِ عَدْلُهَا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا فِيهَا، إِلَّا بَعْدَ حَلِفِ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِدْقِهَا فِيمَا شَهِدْتَ لَهُ بِهِ

كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَحْلَفَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرَّبِيعِ مَعَ بَيِّنَتِهِ " فَفَعَلَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكْفِهِ عَدْلُ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ، حَتَّى أَضَافَ إِلَى عِدْلِهِ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا لَمْ يَكْتَفِ بِالْبَيِّنَةِ الثَّابِتِ عَدْلُهَا، حَتَّى أَضَافَ إِلَيْهَا يَمِينَ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِدْقِهَا، فَهَذَا وَجْهُ اسْتِحْلَافِهِ كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَا ذَكَرَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَكَيْفَ تَرَكَ اسْتِحْلَافَ أَبِي بَكْرٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ -[310]- وَأَبُو بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْعَدْلِ، إِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ مَعَ ذَلِكَ، إِلَّا مِثْلَ مَا يَحْكُمُ بِهِ فِيمَا شَهِدَ بِهِ الْعَدْلُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مَرَاتِبِ الْعَدْلِ فِي الرُّتْبَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا مِنْهُ؟ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ تَرَكَ عَلَى ذَلِكَ، لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَامَتِ الْحُجَّةُ لَهُ بِهِ عَلَى صِدْقِهِ بِمَا حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ، فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ طَلَبِ يَمِينِهِ عَلَيْهِ، كَمَا يَطْلُبُ يَمِينَ غَيْرِهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِالتَّبْلِيغِ عَنْهُ، وَحَمِدَهُ فَاعِلُ ذَلِكَ، وَمَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ حَبْسِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَوِي الرِّوَايَةِ الْكَثِيرَةِ عَنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ. فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِمَّا كَانَ مِنْهُ بَعْدَهُ

مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَبَسَ أَبَا مَسْعُودٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ، وَأَبَا ذَرٍّ -[312]- حَتَّى أُصِيبَ وَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرٍّ: " مَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ -[313]- قَالَ: وَأَحْسِبُهُ حَبَسَهُمْ، حَتَّى أُصِيبَ " فَقَالَ قَائِلٌ: فَمَا وَجْهُ هَذَا الَّذِي رُوِّيتُمُوهُ عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ إِمَامٌ رَاشِدٌ مَهْدِيُّ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَقِفُ النَّاسُ عَلَى مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِمَا يُحَدِّثُهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ عَنْهُ، وَفِيمَا كَانَ مِنْ عُمَرَ مَا يَقْطَعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ مِنْهُ؟ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ مَذْهَبُهُ حِيَاطَةَ مَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِينَ رَوَوْهُ عُدُولًا، إِذْ كَانَ عَلَى الْأَئِمَّةِ تَأَمُّلُ مَا يُشْهَدُ بِهِ عِنْدَهُمْ، مِمَّنْ قَدْ ثَبَتَ عَدْلُهُ عِنْدَهُمْ، فَكَانَ عُمَرُ فِيمَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَا يَحْفَظُهُ عَنْهُ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ -[314]- بِأَبِي مُوسَى مَعَ عَدْلِهِ عِنْدَهُ، فِيمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِي الِاسْتِئْذَانِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا، وَقَدْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمَنْ سِوَاهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ وَقَفُوا عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ، وَلَمْ يُنْكِرُوهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُخَالِفُوهُ فِيهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُوَافَقَتِهِمْ إِيَّاهُ عَلَيْهِ , وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ فِي أُمُورِ الَّذِينَ كَانَ مِنْهُ فِي حَبْسِهِمْ مِمَّا كَانَ فَعَلَهُ فِي ذَلِكَ لِهَذَا الْمَعْنَى، لَا لِأَنْ يَقْطَعَهُمْ عَنِ التَّبْلِيغِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَا قَدْ سَمِعُوهُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَهُ فِي مِثْلِ هَذَا

শারহু মুশকিলিল-আসার (6048)