Arabic source text

শারহু মুশকিলিল-আসার

শারহু মুশকিলিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
5941 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ، يَقُولُ: أَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أُوَدِّعُهُ لِسَفَرٍ أَرَدْتُهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ، يَا ابْنَ أَخِي، شَيْئًا عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَقُولُهُ عِنْدَ الْوَدَاعِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: قُلْ: " أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ " -[196]- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَالَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُقَصِّرٌ عَمَّا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا، كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ قَصَرَ عَنْهُ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5941)

5942 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَيَّعَ جَيْشًا بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَقَالَ: " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ، وَأَمَانَتَكُمْ، وَخَوَاتِمَ أَعْمَالِكُمْ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي حَدِيثَيْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، مِنِ اسْتِيدَاعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانَةَ مَنْ كَانَ وَدَّعَهُ، مَعَ اسْتِيدَاعِهِ إِيَّاهُ دِينَهُ. فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، عَلَى أَنَّ الْأَمَانَةَ مَوْضِعُهَا مِنَ النَّاسِ كَمَوْضِعِ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ الدِّينُ مِنْهُمْ. كَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي -[197]- كِتَابِنَا هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: " لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ". فَكَانَ الْإِيمَانُ الَّذِي هُوَ وُجُودُ الدِّينِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْأَمَانَةِ، وَيَنْتَفِي عِنْدَ عَدَمِهَا. فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهَا جُعِلَتْ كَهُوَ، وَأَنَّهَا مُضَمَّنَةٌ بِهِ، وَأَنَّهُ مُضَمَّنٌ بِهَا، فَاسْتَوْدَعَهُ كَمَا اسْتَوْدَعَ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ دِينَهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي " مَرْحَبًا وَأَهْلًا " مَا الْمُرَادُ بِهِمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا حَدِيثَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فِي مَجِيءِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَقَوْلِهِ لَهَا: " مَرْحَبًا بِابْنَتِي "

শারহু মুশকিলিল-আসার (5942)

5943 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ: " مَرْحَبًا "

শারহু মুশকিলিল-আসার (5943)

5944 - وحَدَّثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقِيَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: " مَرْحَبًا وَأَهْلًا "

শারহু মুশকিলিল-আসার (5944)

5945 - وحَدَّثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: " مَرْحَبًا "

শারহু মুশকিলিল-আসার (5945)

5946 - وحَدَّثَنَا الْبَاغَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: " مَرْحَبًا " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنْ مَعْنَى هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ - يُرِيدُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا - مَا هُوَ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الرَّحْبَ مِنَ الْأَمَاكِنِ هُوَ الْوَاسِعُ مِنْهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} [التوبة: 118] وَأَمَّا الْأَهْلُ: فَالْمُرَادُ بِهِ: إِذًا نَزَلْتَ مَنْزِلَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ الَّذِي يَكُونُ -[201]- فِي نُزُولِهِ عِنْدَهُمْ رَاحَتُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا خَاطَبَ بِهِ عَلِيًّا لَمَّا جَاءَهُ خَاطِبًا لِفَاطِمَةَ إِلَيْهِ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5946)

5947 - كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: سَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالُوا: بَصْرِيٌّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " قَالَ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عِنْدَكَ فَاطِمَةُ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " مَا حَاجَةُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ "؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: " مَرْحَبًا وَأَهْلًا "، لَمْ يُزِدْهُ عَلَيْهَا، فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالُوا مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، وَلَكِنَّهُ قَالَ لِي مَرْحَبًا وَأَهْلًا , قَالُوا: يَكْفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَاهُمَا، أَعْطَاكَ الْأَهْلَ، وَأَعْطَاكَ الْمَرْحَبَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ قَالَ: " يَا عَلِيُّ، إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنَ الْوَلِيمَةِ ". فَقَالَ سَعْدٌ: عِنْدِي كَبْشٌ، وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ آصُعًا مِنْ ذُرَةٍ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ قَالَ: " لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي ". فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: " اللهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا، وَبَارِكْ فِي نَسْلِهِمَا " -[202]- قَالَ أَبُو غَسَّانَ: النَّسْلُ مِنَ النِّسَاءِ. وَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا خَاطَبَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بِقَوْلِهِ لَهُ: " مَرْحَبًا وَأَهْلًا "، وَمَا حَمَلَتْهُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ مِمَّا قَالَهُ لِعَلِيٍّ، دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا مِمَّا تَأَوَّلْنَا هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ عَلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ، وَعَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5947)

5948 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ، وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ فِيهِ مُوَافِقًا لَمَّا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، -[204]- لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَمِنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى، فَلَمْ يَصْلُحْ إِذْ كَانَتَا كَذَلِكَ، أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِتَزْوِيجٍ يَكُونَانِ بِهِ عِنْدَهُ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ، إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا إِنَّمَا سُمِّيتْ بِاسْمِ الْأُخْرَى بِالْمُجَاوَرَةِ لَهَا، كَمَا قِيلَ: الْعُمَرَانِ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي أَمْثَالِ هَذَا مِمَّا تَقُولُهُ الْعَرَبُ كَذَلِكَ، وَكَانَ مَا ذَكَرَ إِنَّمَا يُجْعَلُ مِثْلُ هَذَا عَلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا ضَرُورَةٌ تَدْعُو إِلَيْهِ، لَأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الْعَمَّتَيْنِ قَدْ تَكُونَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. فَأَمَّا الْخَالَتَانِ، فَأَنْ يَكُونَ رَجُلَانِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنَةَ صَاحِبِهِ، فَمَا وُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجَتِهِ هَذِهِ إِذَا كَانَ بِنْتًا خَالَةُ صَاحِبَتِهَا، فَحَرَامٌ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا لَوْ كَانَتْ رَجُلًا، لَكَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى. وَأَمَّا الْعَمَّتَانِ: فَأَنْ يَكُونَ رَجُلَانِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ صَاحِبِهِ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا، فَبِنْتُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّةُ ابْنَةِ الْآخَرِ، لِأَنَّ ابْنَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُخْتُ الْآخَرِ مِنْ أُمِّهِ، فَهِيَ عَمَّةُ ابْنَتِهِ، فَحَرَامٌ عَلَى رَجُلْ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا لَوْ كَانَتْ رَجُلًا دَخَلَ فِي نَهْيِهِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

শারহু মুশকিলিল-আসার (5948)

5949 - فَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، -[205]- أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "

শারহু মুশকিলিল-আসার (5949)

5950 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5950)

5951 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى -[206]- عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، أَوِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهِيَ نَهْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُنْكَحَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَالْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَكَانَ مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، عَلَى الْكُبْرَى فِي النَّسَبِ، وَعَلَى الصُّغْرَى فِي النَّسَبِ، كَمَا قِيلَ -[207]- فِي الْوَلَاءِ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، يُرَادُ بِذَلِكَ الْكُبْرُ فِي النَّسَبِ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5951)

5952 - وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "

শারহু মুশকিলিল-আসার (5952)

5953 - وحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5953)

5954 - وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ،

শারহু মুশকিলিল-আসার (5954)

5955 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "

শারহু মুশকিলিল-আসার (5955)

5956 - وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ: الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " -[209]-

শারহু মুশকিলিল-আসার (5956)

5957 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا الَّذِي وَجَدْنَاهُ مِنَ الْأَسَانِيدِ الَّتِي رُوِيَ بِهَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَيْضًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ:

শারহু মুশকিলিল-আসার (5957)

5958 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ: عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا " فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5958)

5959 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5959)

5960 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، -[211]- عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَهَذَا مَا وَجَدْنَاهُ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي رُوِيَ بِهَا هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (5960)