Arabic source text

শারহু মুশকিলিল-আসার

শারহু মুশকিলিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
6161 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ، فَقَالَ سَعْدٌ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: " فَلَا إِذًا "، وَكَرِهَهُ " فَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ هَذَا، فَلَا -[468]- اخْتِلَافَ عَنْهُ فِيهِ أَنَّهُ كَمَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ

শারহু মুশকিলিল-আসার (6161)

6162 - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَيْضًا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سُئِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

শারহু মুশকিলিল-আসার (6162)

6163 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لِبَشَرِ بْنِ عُمَرَ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سُئِلَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: بَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلَا إِذًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ؟ رَجَعَ إِلَى لَفْظِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ "

শারহু মুশকিলিল-আসার (6163)

6164 - وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَرِّفِ، وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا أَبِي الْوَزِيرِ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَسَأَلَ مَنْ عِنْدَهُ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ "

শারহু মুশকিলিল-আসার (6164)

6165 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ حَوْلَهُ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ "

শারহু মুশকিলিল-আসার (6165)

6166 - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: " أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا إِذًا "

শারহু মুশকিলিল-আসার (6166)

6167 - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَيَّاشٍ مَوْلَى -[471]- سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: " هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ " هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ رُوَاتِهِ فِيهِ، وَلَا زِيَادَةَ لِبَعْضِهِمْ فِيهِ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا بِمَا فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ غُلَيْبٍ مِنْ قَوْلِهِ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ. وَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ، فَخَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ

শারহু মুশকিলিল-আসার (6167)

6168 - كَمَا حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ حَيَّانَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رُطَبِ بِتَمْرٍ فَقَالَ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا -[472]- يُبَاعُ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ " فَاخْتَلَفَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ وَهْبٍ عَلَى أُسَامَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ. ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُهُمَا؟

শারহু মুশকিলিল-আসার (6168)

6169 - فَوَجَدْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سَعْدٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا سُلْتًا بِشَعِيرٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ وَرُطَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْهُ " -[473]- هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَهَذَا مُحَالٌ، لِأَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيلُ الْمِقْدَارِ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ لِقَاءُ مِثْلِهِ، إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَمْثَالِهِ، وَهَذَا اضْطِرَابٌ شَدِيدٌ، وَلَا سِيَّمَا رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ سَمَّاهُ.

শারহু মুশকিলিল-আসার (6169)

6170 - كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى عَيَّاشٍ، -[474]- عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَهُ. وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا قَدْ زَادَ فِي وَهَائِهِ، وَاضْطِرَابِهِ، لِأَنَّ عَيَّاشًا هَذَا لَا نَعْرِفُهُ. ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا؟

শারহু মুশকিলিল-আসার (6170)

6171 - فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ نَسِيئَةً "

শারহু মুশকিলিল-আসার (6171)

6172 - وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَرْوَزِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا -[475]- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ: أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً " فَكَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَا يَتَجَاوَزُهُ أَحَدٌ فِي الْجَلَالَةِ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، فَأَثْبَتَ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ فِيهِ كَانَ عَلَى النَّسِيئَةِ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ مَتْنِهِ، مِمَّا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ فَسَادِ أَسَانِيدِهِ. ثُمَّ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ أُضِيفَ وَلَاؤُهُ إِلَى بَنِي مَخْزُومٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، فَالَّذِي رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ لَيْسَ بِدُونِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَهُوَ ابْنُ الْأَشَجِّ

শারহু মুশকিলিল-আসার (6172)

6173 - كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ -[476]- الْحَارِثِ: أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، حَدَّثَهُ: أَنَّ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الرَّجُلِ، يُسْلِفُ مِنَ الرَّجُلِ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا " قَالَ بُكَيْرٌ: وَهَذَا نُنْهَى عَنْهُ. فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ وَنِعْمَتِهِ فَسَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ، وَفِي مَتْنِهِ جَمِيعًا، وَأَنَّهُ لَا حُجَّةَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى خِلَافِهِ فِيهِ. وَكَانَ الْقِيَاسُ أَيْضًا يُوجِبُهُ، لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ أَجَازَتْ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَمْ يُنْظَرْ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا يَعُودُ إِلَيْهِ بِالْحُقُوقِ مِنَ الِاسْتِوَاءِ، وَمِنَ الِاخْتِلَافِ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ كَذَلِكَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ إِذَا بِيعَا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، أَنْ يَكُونَا جَائِزَيْنِ، وَأَنْ لَا يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا يَعُودُ إِلَيْهِ الرُّطَبُ مِنْهَا بَعْدَ الْجُفُوفِ مِنَ النُّقْصَانِ عَنِ التَّمْرِ الْمَبِيعِ بِهِ، -[477]- وَأَجَازَتِ السُّنَّةُ أَيْضًا بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَهِيَ أَشْيَاءُ مِمَّا يُحِيطُ الْعِلْمُ بِتَغَيُّرِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ بِالْجُفُوفِ وَالنُّقْصَانِ، فَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى ذَلِكَ فِيهَا، وَنُظِرَ إِلَى أَحْوَالِهَا الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا يَوْمَ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَيْهَا، لَا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهَا، مَعَ أَنَّ فِيَ فَسَادِ الْأَصْلِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الذَّاهِبُونَ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ مَا يَقْطَعُ حَجَّتَهُمْ، وَيَمْنَعُ مَا كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ، مِمَّا بَانَ عَلَيْهِمْ فَسَادُهُ، كَمَا ذَكَرْنَا مِمَّا ذَكَرْنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَهْيِهِ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مَا هُوَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (6173)

6174 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ " فَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا مَا الْإِقْعَاءُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ. وَقَدْ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ "، فَطَائِفَةٌ مِنْهَا، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ تَقُولُ فِي ذَلِكَ

مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: أَتَكْرَهُ الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ " وَكَانَ ذَلِكَ الْإِقْعَاءُ عِنْدَهُمْ هُوَ جُلُوسُ الرَّجُلِ عَلَى عَقِبَيْهِ فِي صَلَاتِهِ فِي أَلْيَتَيْهِ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ.

শারহু মুশকিলিল-আসার (6174)

6175 - بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ،

শারহু মুশকিলিল-আসার (6175)

6176 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَقَالَا: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَلِيُّ، إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ عَلَى عَقِبَيْكَ فِي الصَّلَاةِ " -[480]- وَمَا قَدْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي

শারহু মুশকিলিল-আসার (6176)

6177 - عَنْ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقْعِيَ فِي صَلَاتِي إِقْعَاءَ الذِّئْبِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ " وَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ: عَلَى الْعَقِبَيْنِ، مَعَ تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ يَرْجِعُ إِلَى عَقِبَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَا إِلَى الذِّئْبِ، لِأَنَّ الذِّئْبَ لَيْسَتْ لَهُ عَقِبَانِ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا قَالُوهُ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِقْعَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ كَانُوا يَقُولُونَ فِيهِ: هُوَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ نَاصِبًا فَخِذَيْهِ، فَكَانَ مِمَّا يُحْتَجُّ لَهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ

শারহু মুশকিলিল-আসার (6177)

6178 - بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَاعٍ يَرْعَى بِالْحَرَّةِ، إِذْ نَهَزَ -[481]- الذِّئْبُ شَاةً، فَحَالَ الرَّاعِي بَيْنَ الذِّئْبِ وَالشَّاةِ، فَأَقْعَى الذِّئْبُ عَلَى ذَنَبِهِ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: أَلَا تَتَّقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ رِزْقٍ سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ؟ فَقَالَ الرَّاعِي: الْعَجَبُ مِنَ الذِّئْبِ يُقْعِي عَلَى ذَنَبِهِ، وَيُكَلِّمُنِي بِكَلَامِ الْإِنْسِ، فَقَالَ الذِّئْبُ لِلرَّاعِي: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، فَسَاقَ الرَّاعِي شَاءَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَزَوَّاهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَهُ بِمَا قَالَ الذِّئْبُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ لِلرَّاعِي: " أَخْبِرِ النَّاسَ بِمَا رَأَيْتَ "، فَقَامَ الرَّاعِي يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا قَالَ الذِّئْبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَدَقَ الرَّاعِي , أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ كَلَامُ السِّبَاعِ الْإِنْسَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ النَّاسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلُ شِرَاكَ نَعْلَيْهِ، وَعَذَبَةَ سَوْطِهِ، وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ "

শারহু মুশকিলিল-আসার (6178)

6179 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَإِقْعَاءِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرَ " فَاسْتَدَلُّوا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ بَنِي آدَمَ هُوَ الَّذِي قَالُوهُ فِيهِ، وَكَانَ مَا جَاءَتْ بِهِ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِقْعَاءِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ إِقْعَاءَ مَنْ نُهِيَ عَنْهَا، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ الْمُصَلِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي صَلَاتِهِ. -[483]- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَضِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقْعُونَ فِي صَلَاتِهِمْ، فَذَكَرَ

مَا قَدْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، عَنْ بَحْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ: " رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ فِي الصَّلَاةِ: عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ " فَقَالَ قَائِلٌ: فَهَؤُلَاءِ قَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِمْ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَاهُمْ، فَلَا يَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ حُجَّةُ اللهِ تَعَالَى -[484]- عَلَى خَلْقِهِ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ الْعَبَادِلَةُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ هَذَا النَّهْيُ، وَلَوْ بَلَغَهُمْ لَمَا خَالَفُوهُ، وَلَا خَرَجُوا عَنْهُ.

শারহু মুশকিলিল-আসার (6179)