حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن العامري، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءه. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: من لم يسم على وضوئه فقد أساء، وقد طهر بوضوئه ذلك. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (105)