كما حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح، (ح) وكما حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء: الأنصار: أن رجلا قال يا رسول الله في الصلاة قرآن؟ قال: "نعم" فقال رجل من وجبت قال: وقال أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم . قال أبو جعفر: فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاة قرآن، فقال رجل من الأنصار: وجبت، فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الأنصاري. ثم قال أبو الدرداء: بعدُ من رأيه ما قال، وكان ذلك عنده على من يصلي وحده، وعلى الإمام لا على المأمومين. فقد خالف ذلك رأي أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك على المأموم مع الإمام، وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه. وأما حديث عبادة فقد بين الأمر، وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب. فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لا؟.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (1204)