حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس: أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين، بعد العصر فنهاه منهما، وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] الآية . فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما، ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فإن قال قائل: فقد أخبرت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر. فهكذا أقول: يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما. قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهي أن يقضيهما أحد.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط البخاري.
শারহু মা’আনিল-আসার (1720)