حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء، فقالت: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أدبغتيها؟ " فقالت نعم فقال: "دباغها طهورها" . فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى. فهذا أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار. فإن قال قائل: إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة، فإن الحجة عليه في ذلك. والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منهاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (2530)